المليباري الهندي

74

فتح المعين

عارية فاسدين لتعليقهما بانقضاء الشهر . فإن قال رهنتك ، فإن لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك : فسد البيع ، لا الرهن ، على الأوجه ، لأنه لم يشترط فيه شيئا . ( وله ) أي للمرتهن ( طلب بيعه ) أي المرهون ، أو طلب قضاء دينه إن لم يبع . ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه ، بل إنما يطلب المرتهن أحد الامرين ( إن حل دين ) ، وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة ، لان له فيه حقا ويقدم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء . فإن أبى المرتهن الاذن . قال له الحاكم ائذن في بيعه ، أو أبرئه من الدين . ( ويجبر راهن ) أي يجبره الحاكم على أحد الامرين إذا امتنع بالحبس ، وغيره ، ( فإن أصر ) على الامتناع ، أو كان غائبا وليس له ما يوفى منه غير الرهن . ( باعه ) عليه